المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٨
شياه.
و ان قلم ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال، و لا يقول إذا تكاملت ثلاث ففيها دم، و في أصحابه من قال: دم و ليس هو المذهب عندهم.
مسألة- ٩٩- (- «ج»-): من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، و الصيد يلزمه فداؤه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
و قال (- ش-): يلزمه الفداء، عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، فان زال عقله لجنون أو إغماء ففيه قولان.
مسألة- ١٠٠-: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل و لا شيء عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان فعل فعليه صدقة.
مسألة- ١٠١-: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال، فان فعل لم يلزمه الفداء، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و قال (- ش-): ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية و لم يلزم الحالق، و ان حلقه مكرها أو نائما فيه قولان، أحدهما: على الحالق، الفدية و لا شيء على المحرم، و به قال (- ك-). و الأخر: أنه يلزم المحرم الفدية و يرجع هو على الحالق بها.
و قال (- ح-): على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع.
مسألة- ١٠٢-: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء و ان كان فعل قبيحا لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ح-): ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية و على الحالق الصدقة.
و قال (- ش-): كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء [١]، و ان كان مكرها على قولين، و ان كان ساكتا على وجهين. فأما المحرم عندنا، فان
[١] م: الفدية.