المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٦
الخيار و كان بينهما خيار الشرط، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، و يكون الشرط قائما حتى ينقطع، لأن الأصل جوازه، و لا مانع في الشرع منه، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
مسألة- ٤٢- (- «ج»-): خيار الشرط يجوز [١] بحسب ما يتفقان عليه من المدة و ان كثر، و به قال ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و (- م-).
و قال محمد، و (- ك-): يجوز بحسب الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا و دارا و نحو هذا جاز يوما و لا يزداد [٢] عليه، و ان كان قرية أو ما لا يقلب إلا في مدة جاز الشهر و الشهران و قدر الحاجة.
و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ر-): لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام، و يجوز أقل من ذلك قالوا: فان شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند (- ش-)، و زفر [٣]، و عند (- ح-) و حده إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، و ان سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان بطل العقد.
مسألة- ٤٣-: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد، لان العقد لا يثبت الا بعد التفرق. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٤٤-: إذا ثبت أنه من حين التفرق، فشرطا أن يكون من حين الإيجاب و القبول صح، لأن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
و قال (- ش-) على قوله انه من حين العقد متى شرطا من حين التفرق بطل العقد
[١] بحذف «يجوز».
[٢] م: د: يزاد.
[٣] م: عند ش و ر.