المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣
ثمَّ اختلفوا:
فمنهم من قال [انه] [١] يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات.
و منهم من قال: يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [عنه] [٢]، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا، [٣] و ان أصابه من الثانية غسل خمسا، و من الثالثة أربعا، و على هذا الحساب، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
مسألة- ٢٠-: [يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات و قال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة] [٤] و قال أحمد:
يغسل سبعا مثل الولوغ سواء.
و قال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا و ثلاثا استحبابا.
مسألة- ٢١-: إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما [٥] الماء و لا يغسل و لا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا في ذلك روايتان: إحداهما أنه يطهر، و الأخرى أنه لا بد من غسله و كذلك [٦] الإناء.
و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما يطهر و الأخر لا يطهر.
مسألة- ٢٢-: إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء و ترك تحته [٧] إجانة
[١] ليس في م، د.
[٢] كذا في م.
[٣] سبعا- كذا في م.
[٤] ليس في م.
[٥] عليها- كذا في ح.
[٦] فرك- كذا في ح- ذلك- كذا في د.
[٧] تحت- كذا في ح.