المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٤
سجد على ظهر غيره أجزأه، و به قال عمر بن الخطاب، و من الفقهاء (- ر-)، و (- ح-) و أصحابه، و (- د-)، و (- ق-).
و قال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، و بين أن يصبر حتى يقدر على السجود على الأرض.
مسألة- ٣٥٧-: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية فليسجد معه في الثانية و لا يركع، و ينوي أنهما للركعة الاولى، ثمَّ يقضي بعد ذلك ركعة أخرى و قد تمت جمعته، فان نوى أنهما للركعة الثانية لا يجزي عن واحد منهما.
و قال (- ش-): عليه أن يتابع الإمام في سجوده و لم يفصل، و تحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة؟
على وجهين: أحدهما- قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، و قال غيره: يتمها ظهرا.
و قال (- ح-): يتشاغل بقضاء ما عليه.
مسألة- ٣٥٨-: إذا تخلص و الامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء و يلحق بالإمام فعل، و الا يصبر حتى يسجد مع الامام.
و قال (- ح-): يتشاغل بقضاء ما عليه. و (- للش-) قولان، أحدهما: يتشاغل بالقضاء، و الثاني: يتابع الإمام.
مسألة- ٣٥٩- (- «ج»-): إذا سبق الامام حدث في الصلاة، جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في الأم. و قال في القديم و الإملاء:
لا يجوز.
مسألة- ٣٦٠-: إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة، جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها، بدلالة عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
و قال (- ش-): لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير