المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١
حتى قال: مالك ان مسها [بشهوة] [١] [حتى] [٢] من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا، و قال ربيعة، و الليث: ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان مسها فانتشر عليه [٣] انتقض وضوءه، و ان لم ينتشر لم ينتقض.
مسألة- ١٠٣- (- «ج»-): مس الفرج لا ينقض الوضوء، أي الفرجين كان، سواء كان ذكرا [٤] أو امرأة، أو مس أحدهما فرج صاحبه، بظاهر الكف [كان] [٥] أو باطنه، و به قال علي عليه السّلام، و عبد اللّه بن مسعود، و عمار، و الحسن البصري، و ربيعة و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه.
و قال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه و المرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما، و هو المروي عن عمر، و ابن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و أبي هريرة، و عائشة، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و مالك، و الأوزاعي، و الليث، و أحمد، و إسحاق، الا أن مالكا و الأوزاعي قالا [لا] [٦] ينقض الوضوء و ان مس بظاهر الكف.
و قال الشافعي: إذا مس دبره انتقض [٧] وضوءه أيضا. و قال مالك: لا ينتقض و قال: الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه.
[١] ليس في د.
[٢] كذا في ح.
[٣] عليها- كذا في د.
[٤] رجلا- كذا في م، د.
[٥] ليس في م.
[٦] كذا في د، ح.
[٧] ينتقض- كذا في د.