المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٣
يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا، و الثاني أنه يتمم.
و قال أبو إسحاق: يقصر ما بينه و بين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين:
١- يتمم [١]، ٢- يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.
و قال (- ح-): له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب [٢] معه التمام.
مسألة- ٣٢٥- (- «ج»-): إذا حاصر [٣] الامام بلدا و عزم [٤] على أن يقيم عشرة، وجب عليه و على من علق عزمه بعزمه التمام.
و للش قولان، أحدهما: مثل [٥] ما قلناه، و الثاني: أن عليه التقصير أبدا، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني.
مسألة- ٣٢٦- (- «ج»-): البدوي الذي ليس له دار مقام و انما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع يطلب [٦] المرعى و الخصب و يتبع مواقع المطر، يجب عليه التمام.
و قال (- ش-): إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
مسألة- ٣٢٧- (- «ج»-): يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، و المدينة و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السّلام. و لم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
[١] م: أحدهما يتم و الأخر يقصر.
[٢] ما يجب عليه.
[٣] م، د: حاضر.
[٤] ح: أو عزم.
[٥] م: بقط (مثل).
[٦] م، ف، د: طلبا.