المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩
مسألة- ١٣٠-: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما، لوجوب النية في الغسل و لم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما، و لا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف و من هو جنب لا يصح فيه ذلك.
و قال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. و في اجزائه عن الجمعة قولان، و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما، بناء منه على أن النية غير واجبة.
مسألة- ١٣١-: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم أنه مستحب، و هو اختيار المرتضى.
و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أصحابه، و الثوري، و مالك، و عامة الفقهاء:
انه مستحب و ليس بواجب، و كذلك الوضوء. و قال الشافعي و البويطي [١] يجب الغسل على من غسل ميتا.
و قال أحمد: الوضوء من مسه واجب و الغسل ليس بواجب.
(مسائل التيمم)
مسألة- ١٣٢-: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه، و به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق.
و إذا كان بدلا من الغسل فضربتان [٢] [ضربة للوجه و ضربة للكفين. و قال
[١] في البويطي- كذا في م، د.
[٢] كذا في م، د، ح.