المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٣
و ذهب (- ح-) الى أن المحرم شرط [في الوجوب و أبى أصحابه هذا و قالوا:
ليس بشرط في الوجوب و لكنه شرط في الأداء] [١] و الفرض و النفل عنده سواء.
مسألة- ٣٢٥- (- «ج»-): يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة أي عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك.
حج الولد
مسألة- ٣٢٦-: ليس للأبوين و لا لواحد منهما مع الولد [٢] في حجة الإسلام أمر بلا خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لواحد منهما منعه، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل جوازه.
و قال (- ش-): لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا، فان بادر و أحرم كان لهما و لكل واحد منهما المنع على قولين.
الأيام المعدودات
مسألة- ٣٢٧- (- «ج»-): يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-)، و (- ك-): لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات.
مسألة- ٣٢٨- (- «ج»-): الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، و الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر، و هو قول علي، و ابن عمر، و ابن عباس، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): ثلاثة أيام، أولها يوم النحر، فجعل أول التشريق، و ثانيها من المعدودات و المعلومات.
و قال (- ح-): ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة، و آخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات و المعلومات.
[١] ح، د: بإسقاط هذه الجملة.
[٢] م: منع الولد.