المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢
و قال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره [١] ناسيا و ذكر قبل أن يتطاول [الزمان مسح عليه و ان تطاول] [٢] الزمان فله فيه قولان: أحدهما يستأنف و الأخر يمضي [٣].
و قال أبو حنيفة: ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء فان كان أكثر منه لم يجزه.
مسألة- ١٣٨- (- «ج»-): الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال، و به قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.
و قال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب.
مسألة- ١٣٩- (- «ج»-): الموالاة واجبة في التيمم، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق [٤] الوقت، و لو لم يوال يخرج الوقت و فاتت الصلاة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ١٤٠- (- «ج»-): من قطعت يداه من الذراعين سقط [عنه] [٥] فرض التيمم.
و قال الشافعي: يتيمم بما بقي إلى المرفقين.
مسألة- ١٤١- (- «ج»-): من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل و الفرائض به، و لا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
[١] تركه كذا في م، د.
[٢] كذا في م، د.
[٣] يبنى- كذا في م، د، الخلاف.
[٤] تضيق- كذا في م، د.
[٥] كذا في م، د.