المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥
الصلاة، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم و صلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق، و به قال كافة الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث.
مسألة- ١٤٩-: يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة [١]، و به قال جميع الفقهاء على غير كراهية، لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [١] و لم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، و قال محمد بن الحسن: لا يجوز.
مسألة- ١٥٠-: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط و الاخبار المروية في ذلك.
و قال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
و قال الشافعي: لا يجوز الا بعد دخول الوقت و لم يعينه.
مسألة- ١٥١- (- «ج»-): طلب الماء واجب، و متى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: الطلب غير واجب.
مسألة- ١٥٢-: كل سفر فقد فيه الماء يجوز [فيه] [٢] التيمم طويلا كان أو قصيرا، لقوله تعالى «أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ» الى قوله «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» و لم يفصل، و به قال جميع الفقهاء.
و حكي عن بعضهم أنه قال: انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة.
مسألة- ١٥٣- (- «ج»-): المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها
[١] كراهية- كذا في م.
[٢] كذا في م، ح.
[١] النساء: ٤٦.