المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣١٨
و الغارم، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل. و يجوز أن يخص فريق [١] منهم دون فريق و لا يعطى الواحد أقل من صاع.
و قال (- ش-): مصرفه هؤلاء الخمسة، و أقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة [٢]، يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان سهم.
و قال (- ك-): يخص بها الفقراء و المساكين، و به قال الإصطخري، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.
و قال (- ح-): له أن يضعها في أي صنف شاء كما قلناه، و هكذا الخلاف في زكاة المال و زاد بأن قال: ان خص بها أهل الذمة جاز.
مسألة- ١٦٣- (- «ج»-): الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي يكون تسعة أرطال.
و قال (- ش-): المد رطل و ثلث يكون خمسة أرطال و ثلث، و به قال (- ك-)، و اليه رجع أبو يوسف، و اليه ذهب (- د-). و ذهب (- ر-)، و (- ح-)، و محمد الى أن المد رطلان، و الصاع ثمانية أرطال.
مسألة- ١٦٤- (- «ج»-): يستحب حمل الزكاة الباطنة و الظاهرة و زكاة الفطرة الى الامام ليفرقها على مستحقيها، فان فرقها بنفسه جاز.
قال (- ش-): الباطنة هو فيها بالخيار و الفطرة مثلها، و في الظاهرة قولان، أحدهما:
يتولاه بنفسه، و الأخر: يحملها الى الامام، و منهم من قال: الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الامام عادلا، فان كان جائرا يليها بنفسه قولا واحدا، فان حملها اليه سقط عنه فرضها.
مسألة- ١٦٥- (- «ج»-): الزكاة إذا وجبت بحؤول الحول و تمكن من
[١] د: بإسقاط (فريق).
[٢] د: بإسقاط (ثلاثة).