المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٣
و قال (- ح-): الزكاة واجبة في جميع ذلك و لم يعتبر النصاب.
و قال (- ك-): الحنطة و الشعير جنس واحد، و القطنية كلها صنف واحد، فاذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة.
مسألة- ٦٠-: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة، فهو على رب المال، و به قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال: المئونة على رب المال و المساكين بالحصة.
مسألة- ٦١- (- «ج»-): إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا، فان كان نصفين أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين غلب الأكثر، و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٦٢- (- «ج»-): إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك و لو حال عليه أحوال، و به قال جميع الفقهاء، الا الحسن البصري قال: كل ما حال عليه الحول ففيه العشر إذا كان عنده نصاب منه.
مسألة- ٦٣-: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و محمد.
و قال (- ح-): يجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.
دليلنا: قوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر» فأوجب الزكاة في نفس الزرع و إذا كان ذلك للمستأجر [٣] وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض انما يأخذ الأجرة و الأجرة لا تجب فيه الزكاة بلا خلاف.
مسألة- ٦٤- (- «ج»-): كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة و غيرهم، و للإمام تقبيلها [١] ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث، و على المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ
[١] م، ف: و إذا كان مالكه المستأجر.
[٢] د: تقبلها.