المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥
مسألة- ٤٩- (- «ج»-): لا بأس بالتمشط بالعاج و استعمال المداهن منه، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا يجوز.
مسألة- ٥٠- (- «ج»-): يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و كذلك المفضض منها، و قال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة، و به قال أبو حنيفة في الشرب، و الأكل، و التطيب على كل حال.
و قال الشافعي: يكره المفضض، و قال أبو حنيفة: لا يكره، و هو مذهب داود.
مسألة- ٥١- (- «ج»-): لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة و غيرهم.
و قال الشافعي: لا بأس باستعمالها [١] ما لم يعلم فيه نجاسة، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال أحمد و إسحاق: لا يجوز استعمالها.
(مسائل الوضوء)
مسألة- ٥٢- (- «ج»-): السواك مسنون غير واجب، و به قال جميع الفقهاء، و قال داود: هو واجب.
مسألة- ٥٣-: عندنا كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى أو كبرى، بماء كانت أو بالتراب، فإن النية فيها واجبة، [٢] و به قال الشافعي، و مالك، و ليث [٣] ابن سعد، و أحمد.
مسألة- ٥٤- و قال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية.
[١] باستعماله- كذا في ح.
[٢] واجبة فيها- كذا في م، د.
[٣] و الليث- كذا في م.