المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤١
مسألة- ٦٤- (- «ج»-): إذا كان تمضمض للصلاة، نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء الى حلقه لم يفطر، و ان تمضمض ليتبرد أفطر.
و قال (- ش-): إذا تمضمض ذاكرا للصوم فبالغ أفطر إذا وصل الى حلقه، و ان سبق الماء الى حلقه من المضمضة، أو الى رأسه من الاستنشاق و من غيرهما ففيه قولان [١]، قال في القديم و الام: يفطر، و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و المزني.
و قال في البويطي و الإملاء: لا يفطر، و هو الأصح، و به قال (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال النخعي: ان كان لنافلة أفطر، و ان كان لفريضة لم يفطر، و به قال ابن عباس.
مسألة- ٦٥- (- «ج»-): يكره القبلة للشاب إذا كان صائما و لا يكره للشيخ، و به قال ابن عمر، و ابن عباس.
و قال (- ش-): يكره لهما إذا حركت الشهوة و ان لم تحرك لا يكره. و قال (- ك-): يكره على كل حال. و قال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.
مسألة- ٦٦- (- «ج»-): إذا وطئ فيما دون الفرج، أو باشرها أو قبلها بشهوة فانزل، كان عليه القضاء و الكفارة، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): لا كفارة عليه و يلزمه القضاء.
مسألة- ٦٧- (- «ج»-): إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة، و ان فاجأته النظر لم يأثم، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان كرر أفطر و عليه القضاء.
الإفطار
مسألة- ٦٨- (- «ج»-): الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدقتا بمدين أو مد من الطعام و عليهما القضاء، و اليه ذهب (- ش-) في القديم و الجديد، و به قال مجاهد و (- د-). و قال في البويطي: على المرضع القضاء و الكفارة و على الحامل القضاء دون الكفارة، و به قال (- ك-)، و (- ع-). و قال الزهري، و (- ر-)، و (- ح-)، و المزني: عليهما
[١] ح: فيه فقولان.