المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢١
و قال (- ح-): لا مدخل [١] للصوم في ضمان صيد الحرم.
مسألة- ٢٧٣- (- «ج»-): المحل إذا صاد صيدا في الحل و أدخله الحرم ممنوع من قتله، فاذا قتله لزمه الجزاء، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): هو ممنوع و إذا قتل لاجزاء عليه.
مسألة- ٢٧٤- (- «ج»-): إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل، و به قال من التابعين الحسن البصري و الشعبي و النخعي، و من الفقهاء (- ر-)، و (- ك-)، و (- ح-)، و أصحابه، و ذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد، و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و عبد الرحمن بن عوف، و به قال في التابعين عطاء، و الزهري، و حماد، و في الفقهاء (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٢٧٥-: المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره، لزمه الجزاء للّه تعالى و القيمة لمالكه، بدلالة قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [١] و لم يفصل، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و ذهب (- ك-)، و المزني الى أن الجزاء لا يجب بقتل الصيد المملوك بحال.
مسألة- ٢٧٦- (- «ج»-): يجب في قتل الحمام على المحرم شاة، و في فرخه ولد شاة صغير، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة.
و قال (- ك-): في حمامة الحرم شاة، و في حمامة الحل قيمتها.
مسألة- ٢٧٧-: إذا رمى صيدا و هو في الحل، فدخل السهم الحرم و خرج فأصاب الصيد في الحل فقتله، لم يلزمه ضمانه، لأنه لا دليل عليه، و في أصحاب (- ش-) من قال: يلزمه ضمانه.
[١] م: لا مدح.
[١] سورة الانعام: ٩٦.