المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٠
له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.
و قال (- «ح»-) و (- «ك»-): عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا.
صلاة الوسطى
مسألة- ٥٣- (- «ج»-): صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى، و به قال زيد بن ثابت و عائشة و قال (- «ش»-): هي صلاة الصبح و به قال (- «ك»-) و حكى (- «ك»-) في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السّلام و ابن عباس و قال (- «ح»-): هي صلاة العصر.
(مسائل كيفية الصلاة)
النية
مسألة- ٥٤-: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.
و قال أصحاب (- «ش»-): تبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، و ذلك القول يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح و لا تحميد و لا تكبير، و الذي قالوه صحيح في القول [١] الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول.
مسألة- ٥٥-: إذا دخل في الصلاة [٢]، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شك هل يخرج منها أو يتمها، فان صلاته لا تبطل، و به قال (- «ح»-) و قال (- «ش»-) في الأم و نص عليه ان ذلك يبطل صلاته و يقتضيه مذهب مالك.
و انما قلنا ذلك، لان صلاته [٣] قد انعقدت بلا خلاف و ابطالها يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
[١] ح: صحيح القول.
[٢] م، د، ف: في صلاته.
[٣] د: لأن الصلاة.