المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠٨
كتاب زكاة الفطرة [١]
مسألة- ١٢٥- (- «ج»-): زكاة الفطرة فرض، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هي واجبة غير مفروضة.
مسألة- ١٢٦- (- «ج»-): زكاة الفطرة على كل كامل العقل حر يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من العبيد و الإماء و غيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لان من شرطه الإسلام.
و قال (- ش-): يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه و غيره من عبيده و غيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز.
مسألة- ١٢٧-: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر و البادية.
و قال عمر بن عبد العزيز و عطاء و ربيعة: لا فطرة على أهل البادية.
مسألة- ١٢٨- (- «ج»-): العبد لا يجب عليه الفطرة، و انما يجب على مولاه أن يخرجها عنه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يجب على العبد و يلزم المولى إطلاقه ليكتسب و يخرجها عن نفسه.
مسألة- ١٢٩-: إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد الفطرة عنهما، لأنه
[١] د: الفطر.