المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠
الشافعي [التيمم] [١] ضربتان] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه و ضربة لليدين الى المرفقين.
و قد ذهب اليه قوم من أصحابنا [منهم علي بن بابويه] [٢] و به قال عمر، و جابر و الحسن البصري، و الشعبي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه.
و رووا عن علي عليه السّلام أنه قال: يضرب ضربتين ضربة لوجهه و ضربة لكفيه، و حكي ذلك عن الشافعي في القديم، و كذلك حكي عن مالك.
و الفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن [٣]. و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا و اختاره المرتضى.
و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه، و ضربة للكفين، و ضربة للذراعين. و ذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.
مسألة- ١٣٣- (- «ج»-): يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار، و لا يلزم أن يكون ذا غبار.
و لا يجوز التيمم بالزرنيخ و غير ذلك من المعادن، و به قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.
و قال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح و الشجر يجوز التيمم به، و به قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض و ما يتصل بها.
و قال الثوري و الأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض و بكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج و غير ذلك.
[١] ليس في م.
[٢] ليس في د.
[٣] نحن به- كذا في م.