المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٢
مسألة- ١٦٨- (- «ج»-): بينا أن العزائم لا يقرءن في الفرائض و يجوز قراءتها في النوافل و يسجد، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض، غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز، و ان لم يسجد جاز.
و قال (- ش-): لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلاة، جهر [١] بالقراءة أو لم يجهر.
و قال (- ك-): يكره ذلك على كل حال. و قال (- ح-): يكره فيما يسر بالقراءة فيه، و لا يكره فيما يجهر بها، و لم يفصل أحد منهم.
مسألة- ١٦٩- (- «ج»-): سجود العزائم واجب على القارئ و المستمع، و مستحب للسامع، و ما عداها مستحب للجميع، و عند (- ش-) مسنون في حق التالي و المستمع دون السامع.
و قال (- ح-): واجب على التالي و المستمع و السامع، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها.
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء، فقال: لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها، أو يصلي بصلاته فأما لو كان [٢] يصلي في ناحية و أنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه [٣].
مسألة- ١٧٠- (- «ج»-): سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات، و ان كانت مكروهة الصلاة فيها، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): منهي في هذه الأوقات، فلا يصلي فيها صلاة بحال و لا سجود
[١] د: جهرا.
[٢] م، د: ان يكون.
[٣] م، ف، د: فلا تسجد لما سمعت.