المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٧
تكبيرة [١] الافتتاح و تكبيرة الركوع و عند رفع الرأس من الركوع.
و به قال في الصحابة أبو بكر و عبد اللّه بن الزبير و ابن عمر و ابن عباس و أنس و أبو سعيد الخدري، و في التابعين الحسن البصري و عطا و مجاهد و القسم بن محمد ابن أبي بكر، و في الفقهاء عطاء و أهل مكة و أهل المدينة و أهل الشام و مصر و الأوزاعي و الليث و (- «د»-) و (- «ق»-) و (- «ر»-).
و قال (- «ح»-) و سفيان و ابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح و لا يعود، و عن (- «ك»-) روايتان أحدهما مثل قول (- «ش»-) و الأخر مثل قول (- «ح»-).
مسألة- ٧٢- (- «ج»-): ينبغي أن يرفع يديه [٢] الى حذاء شحمتي أذنيه. و قال (- «ش»-): يرفعهما الى حذاء المنكبين. و قال (- «ح»-) الى حذاء الأذنين و به قال (- «ر»-).
مسألة- ٧٣- (- «ج»-): يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير و قال (- «ش»-): يستحب أن ينشرها.
مسألة- ٧٤- (- «ج»-): لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها.
و قال (- «ش»-) و (- «ح»-) و (- «ر»-) و (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و داود: ان وضع اليمين على الشمال مسنون و مستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و (- «ح»-) قال تحت السرة.
و عن (- «ك»-) روايتان أحدهما مثل (- «ش»-) و روى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه و روي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت و ان لم تطل لم يفعل فيها و لا في الفرض.
[١] م، د، ف: بحذف «و هي».
[٢] م: يده.