المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٤٧
كتاب المساقاة
مسألة- ١- (- «ج»-): المساقاة جائزة و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر و في التابعين سعيد بن المسيب، و سالم بن عبد اللّه بن عمر، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و (- ق-)، و انفرد (- ح-) بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة [١].
دليلنا [مضافا الى إجماع الفرقة و اخبارهم] [٢] ما رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه، قال: ساقى رسول اللّه خيبر على تلك الأموال بالشطر و سهامهم معلومة، قال: إذا شئنا أخرجناكم.
و روى ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: افتتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر فاشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها و لكم نصف الثمرة [٣] و لنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللّه بن
[١] المخابرة: المزارعة على نصيب معين.
[٢] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «م».
[٣] د، ح: الثمن.