المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٠
و إذا باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن (- ح-) و ينبغي أن يجوز، لأنه لا فرق بين الثمن و المثمن.
مسألة- ٥٤-: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار، لأن الأصل ثبوته، و الانقطاع يحتاج الى دليل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
ينقطع.
مسألة- ٥٥- (- «ج»-): إذا اشترى سلعة من غيره و لم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فإنها [١] يهلك من ضمانه و ينفسخ البيع، و لا يجب على المشتري تسليم ثمنها اليه، و به قال (- ح-) و (- ش-) [٢] إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم و لم أجد لهم نصا في ذلك.
و قال [٣] (- ك-): لا ينفسخ البيع، و يتلف المبيع من ضمان المشتري، و عليه تسليم الثمن إلى البائع، و لا شيء على البائع الا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه، فلم يسلمه حتى تلف، فيجب عليه قيمته للمشتري، و به قال (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٥٦-: إذا قال بعنيه بألف، فقال: بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت، لان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به.
و قال (- ش-): يصح و ان لم يقل ذلك. و قال (- ح-): ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح، و ان كان بلفظ الأمر لم يصح، فاذا قال: بعني، فقال: بعتك لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت.
مسألة- ٥٧-: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان نقدتني
[١] م: فإنه.
[٢] م: بحذف «و ش».
[٣] م: و قال ك و ش بفسخ.