المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٩
مسألة- ٤٤٦-: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-) و (- ك-).
و قال (- ش-): يصعد بعدها المنبر، و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء.
مسألة- ٤٤٧-: صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، و به قال (- ش-)، و ان خالف في كيفية أعداد الركعات.
و قال (- ك-): لا يصلى لخسوف [١] القمر. و قال (- ح-): يصلى و لكن فرادى لا جماعة.
مسألة- ٤٤٨- (- «ج»-): صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، و الرياح العظيمة، و الظلم العارضة، و الحمرة الشديدة، و غير ذلك من الايات التي تظهر في السماء، و روي ذلك عن ابن عباس و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة- ٤٤٩- (- «ج»-): صلاة الكسوف تصلى فرادى و جماعة في السفر و الحضر و على كل حال، و به قال (- ش-).
و قال (- ر-) و محمد: ان صلى الامام صلوا معه، و الا لم يصلوا.
(مسائل صلاة الاستسقاء)
مسألة- ٤٥٠- (- «ج»-): صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، و به قال (- ش-) و محمد.
و قال الزهري و (- ك-) و (- ع-) و أبو يوسف: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، و المشهور عن (- ح-) أنه لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء، و روى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى.
مسألة- ٤٥١- (- «ج»-): يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام و يخرج يوم
[١] ح، د: الخوف.