المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥١
مسألة- ١٣٤-: لا يجوز التيمم بتراب [قد] [١] خالطه نورة، أو زرنيخ، أو كحل، أو مائع [خالطه] [٢] غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب، لقوله تعالى:
«فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»، و الصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره، ذكر ذلك ابن دريد، و أبو عبيدة، و غيرهما.
و قال الشافعي و أصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به و إذا لم يغلب ففيه قولان. و قال المروزي: يجوز التيمم به.
و قال الباقون من أصحابه: لا يجوز.
مسألة- ١٣٥-: التراب المستعمل في التيمم يجوز [استعمال] [٣] التيمم به دفعة اخرى، لقوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» و هذا صعيد.
و صورته: أن يجمع ما ينتثر [٤] من التراب و يتيمم به، و ان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب.
و قال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، و حكي عن بعض أصحابه أنه يجوز [٥].
مسألة- ١٣٦-: يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر [٦]. و للشافعي فيه قولان.
مسألة- ١٣٧-: إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم [٧] لم يجزه، لأنه قد خالف الظاهر.
[١] كذا في م، د.
[٢] ليس في م، د.
[٣] ليس في م، د.
[٤] ينتشر- كذا في د.
[٥] مجوز- كذا في م، د.
[٦] انه مجز- كذا في م- انه يجزى ذلك- كذا في الخلاف.
[٧] في التيمم- كذا في د، م.