المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥١
و قال (- ش-): مستحب أن يمسح على جميع بدنه.
مسألة- ٥٠٢- (- «ج»-): يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك و العنبر، و به قال مجاهد و عطاء و (- ش-) في الأم، و قال أصحابه: ذلك [١] مستحب، و به قال جميع الفقهاء.
مسألة- ٥٠٣- (- «ج»-): المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.
مسألة- ٥٠٤- (- «ج»-): يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رووه عن النّبي صلى الله عليه و آله أنه اجتاز بقبرين، فقال: انهما ليعذبان و ما يعذبان بكبيران: أحدهما كان نماما، و الأخر ما كان يستبرئ من البول، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين [٢] و غرس في كل قبر واحدا، و قال: انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.
مسألة- ٥٠٥- (- «ج»-): ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، و به قال أصحاب (- ش-). و قال المزني بالعكس من ذلك.
مسألة- ٥٠٦- (- «ج»-): إذا مات الميت في مركب في البحر [٣] فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت، فان لم يوجد يثقل بشيء ثمَّ يطرح في البحر.
و قال (- ش-): يجعل بين لوحين و يطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان
[١] م: بحذف (مستحب).
[٢] د: بحذف (بنصفين).
[٣] بحذف (في البحر).