المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨
الفقهاء الا زفر فإنه قال: لا يجب.
مسألة- ٦٣- (- «ج»-): مسح الرأس دفعة واحدة، و تكراره بدعة، و قال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى و قال الشافعي: المسنون ثلاث مرات، و به قال الأوزاعي و الثوري. و قال ابن سيرين: يمسح دفعتين.
مسألة- ٦٤- (- «ج»-): لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا، و قد رويت رواية شاذة: أنه يستأنف ماء جديدا، و هي محمولة على التقية، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل، و ان كان الأفضل عنده استئناف الماء.
مسألة- ٦٥- (- «ج»-): المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل [و هو] [١] أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و يجزي مقدار إصبع واحدة.
و قال مالك: يجب أن يمسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا [٢] فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.
و قال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي، و به قال الأوزاعي و الثوري و قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [انه] [٣] يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع و في الثانية [يجب] [٤] أن [٥] يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.
[١] كذا في د.
[٢] عمدا- كذا في م.
[٣] كذا في م، د.
[٤] ليس في م، د.
[٥] أنه- كذا في م، د.