المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٤
برقبة العبد [١]، لأنه جاني فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): يتعلق نصفه برقبة السيد، و نصفه برقبة العبد يباع منه بقدر نصف الأرش، و يقوم [٢] على حق المرتهن.
مسألة- ٥٢-: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد، لأنه لا دلالة على صحته، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): يصح و يجبر [٣] أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين.
مسألة- ٥٣-: إذا اختلف المتراهنان في عبدين فقال المرتهن: رهنتني عبدين، و قال الراهن: رهنتك أحدهما و كذلك ان اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة، و قال المرتهن: بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الرهن، و ما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه، و ما زاد عليه فالمرتهن مدع، فعليه البينة و الا فعلى الراهن اليمين، و كذلك القول في مقدار الحق، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): القول قول من شهد له قيمة الرهن، فان كان الحق ألفا و قيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، لان الظاهر ان أحد العبدين رهن، و ان كان قيمتهما جميعا ألفا و قيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن، لان الظاهر أن العبدين رهن، و كذلك ان كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما، كان القول قوله.
مسألة- ٥٤-: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن، و ذلك مثل سكنى
[١] خ: جميعه.
[٢] خ: و يقدم.
[٣] خ: و يجبر على ان يأتي.