المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٤
لا يصح.
مسألة- ٤٣٠-: روت العامة عن علي عليه السّلام أنه خلف من صلى [١] بضعفة الناس في المصر، و به قال (- ش-)، و قال: انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد و المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [٢].
و الذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك، و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة.
مسألة- ٤٣١-: إذا دخل الإنسان و الامام يخطب فقد فاتته الصلاة و لا قضاء عليه.
و قال (- ش-): يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.
مسألة- ٤٣٢-: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى، فمن [٣] كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، و من كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الأول، و هو الثاني من أيام التشريق.
و اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب:
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق، ذهب إليه أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-)، و المزني.
و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات، ذهب اليه (- ح-)، و هو المروي عن ابن مسعود.
[١] د: يصلى.
[٢] د: بجمعهم.
[٣] م: لمن.