المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٧
فاذا فرغ صفح اخرى و قرء لم تبطل صلاته، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، و هذا ممنوع منه.
(مسائل السهو في الصلاة)
مسألة- ١٨٠- (- «ج»-): من شك في الركعتين الأولتين [١] من كل فريضة، فلا يدري كم صلى، وجب عليه الاستئناف.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، الا ما حكي عن (- ع-) أنه قال: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد، و به قال في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد اللّه ابن عمرو بن العاص.
مسألة- ١٨١-: إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [أم اثنين أو أربعا] [٢] و غلب في ظنه أحدهما بني عليه، فان [٣] تساوت ظنونه بنى على الأكثر و تمم، فاذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته، ان كانت ركعتين فركعتين، و ان واحدة فواحدة، أو ركعتين من جلوس.
و قال (- ش-): إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة و أضاف إليها أخرى، و ان شك في ركعتين و ثلاث أو ثلاث و أربع فكمثل ذلك.
و به قال (- ك-)، و (- ر-)، و [قال] [٤] (- ع-) تبطل صلاته و يستأنف تأديبا.
[١] د: أوليين.
[٢] ح: سقط ما بين المعقوفتين.
[٣] م، د، ف: و ان.
[٤] ح: سقط.