المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٤
مثل القثاء و البطيخ و حب الرشاد لا ربا فيه.
و قال (- ش-) في الجديد: العلة ذات و صفين مطعوم جنس، فكل مأكول فيه الربا سواء كان مما يكال [١] أو يوزن، كالحبوب و الادهان و اللحمان، أو لا يكال و لا يوزن كالقثاء و البطيخ و السفرجل، و نحو هذا فيه الربا.
و قال (- ح-): العلة ذات و صفين أيضا مكيل أو موزون جنس، فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل.
و قال ربيعة: العلة ذات وصفين جنس يجب فيه الزكاة و أجرى الربا في الحبوب التي فيها الزكاة و في النعم أيضا [٢].
و قال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد و هو الجنس، فأجرى الربا في الثياب و الحيوان و الخشب و كل شيء هو جنس واحد.
و قال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد، و هو تقارب المنفعة [فأجرى الربا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة، و في كل جنسين يقارب] [٣] نفعهما كالتمر و الزبيب و الجاورس و الدخن [٤].
مسألة- ٦٥-: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس مثل الطعام و التمر، جاز بيع بعضه ببعض، متماثلا و متفاضلا. و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا و يكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.
[١] م: مما يؤكل.
[٢] د: بحذف «أيضا».
[٣] سقط من م: ما بين المعقوفتين.
[٤] الدخن نبات من فصيلة البخيليلات حبه صغير يقدم طعاما للطيور الدجاج زراعته منتشرة في القطر الجزائري.