المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٥
مسألة- ١٤٣-: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يجوز.
مسألة- ١٤٤- (- «ج»-): إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة، لأن الأصل جوازه و عليه إجماع الفرقة [١]، و به قال (- ك-).
و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك، لان الثمرة مقدارها مجهول.
بيع الشاة و استثناء عضو منها
مسألة- ١٤٥- (- «ج»-): يجوز أن يبيع شاة و يستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر و على كل حال، و متى باع كذلك كان شريكا [٢] بمقدار ما يستثنيه من الثمن.
و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك على كل حال.
و قال (- ك-): ان كان في حضر لا يجوز، و ان كان في سفر يجوز.
أحكام القبض في الثمرة
مسألة- ١٤٦-: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري، و التسليم أن يخلي بينها و بينه، ثمَّ أصابتها جائحة [٣] فهلكت، أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع، لأنه لا دليل على الفسخ و قد ثبت العقد.
و قال (- ش-) في القديم: ينفسخ البيع. و قال في الأم: لا ينفسخ، و به قال (- ح-).
و قال (- ك-): ان كان ذلك فيما دون الثلاث، فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلاث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.
مسألة- ١٤٧-: القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري، لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا يحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.
[١] م: سقط «عليه إجماع الفرقة».
[٢] م: شريكا له.
[٣] في المنجد: جاح اللّه القوم: أهلكهم و استأصلهم.