المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٨
منه.
و قال عمر: يفرق المال ثلاث فرق، و يختار رب المال واحدة منها، و يختار الساعي الفرقة من الفرقتين الباقيتين [١]، و به قال الزهري. و قال عطاء و (- ر-): يفرق فرقتين، ثمَّ يعزل رب المال واحدة، و يختار الساعي الفريضة من الأخرى. و قال (- ش-) لا يفرق ذكر ذلك في القديم.
مسألة- ٢١-: من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى، و ان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر و الأنثى، لأن اسم الشاة يقع على الذكر و الأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا و ان كان أربعين [٢] من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، و لا يؤخذ الذكر لقولهم عليهم السّلام فيها مسنة و الذكر لا يسمى بذلك.
و قال (- ش-): ان كان أربعون إناثا أو ذكورا و إناثا ففيها أنثى قولا واحدا، و ان كانت ذكورا فعلى قولين [٣] قال أبو إسحاق و أبو الطيب بن سلمة: لا يؤخذ إلا أنثى و قال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، و هو قول (- ش-).
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات، فان تماوتت الأمهات كلها لا يجب فيها شيء و يستأنف الحول.
و قال (- ش-): إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فأما إذا حال على الأمهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال.
هذا منصوص (- ش-)، و قال: إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها، فاذا حال
[١] د: الفرقة من العوض من الباقيتين.
[٢] د: مسئلة.
[٣] م: وجهين.