المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٩
فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا و بين أن يقومه، فيخرج منه ربع عشر قيمته كزكاة التجارة [١].
مسألة- ٥٠-: من كان معه نصاب فبادل بغيره، فلا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب، فإنه لا ينقطع الحول و يبني، و ان كان بغيره مثل أن يبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني، و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): يستأنف الحول في جميع ذلك و هو قوي [و الإجماع فيه، و انما خصصنا بقوله عليه السّلام «في الرقة ربع العشر» و لم يفصل ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل] [٢] لأنه إذا بادل لم يحل عليه الحول.
و قال (- ح-): فيما عدا الأثمان بقول (- ش-)، و قولنا في الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلنا، و يجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبنى.
مسألة- ٥١- (- «ج»-): يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها و يؤخذ الزكاة منه، و به قال (- ك-).
مسألة- ٥٢-: إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات، و قد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. و قال الفقهاء في هذه المسألة ما قالوه في الاولى أعني مسألة التنقيص.
مسألة- ٥٣- (- «ج»-): إذا رهن جارية أو شاة فحملت بعد الرهن، كان الحمل
[١] م: بإسقاط (التجارة).
[٢] سقطت من ح و د.