المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٦
مسألة- ١٩٩- (- «ج»-): إذا صلى المغرب أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء:
يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته.
و قال (- ع-): يضيف إليها خامسة، ثمَّ يسجد للسهو، و به قال قتادة.
مسألة- ٢٠٠- (- «ج»-): إذا أدرك الإمام [١] آخر الصلاة صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك، و جميع الفقهاء.
و قال ابن عمر و ابن الزبير و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثمَّ يسلم، قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.
من فاتته صلوات
مسألة- ٢٠١- (- «ج»-): من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته [٢] الأول فالأول، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في [٣] التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها و لا مسألة.
و ان ذكرها و قد دخل وقت صلاة أخرى [٤] فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و هو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة، ثمَّ بالفائتة. و ان دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى و قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة.
و ان ذكر أنه فاتته صلاة [٥] في صغره و قد كبر قضاها، و لم يجب عليه إعادة شيء مما صلى بعد تلك الصلاة.
[١] د: مع الامام.
[٢] ح: فاته.
[٣] ح: دخل التكرار.
[٤] ح: بحذف (و قد دخل).
[٥] ح: فاته في صغره.