المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٠
و قال (- ك-) مثل قولنا انه يكره، فان فعله فعليه أن يغتسل، فان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية، و به قال عطاء، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب.
أحكام التلبية
مسألة- ٦٤-: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، و الأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء، و به قال (- ك-).
و (- للش-) فيه قولان، قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعث به راحلته ان كان راكبا، و إذا أخذ في السير ان كان راجلا. و قال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا، و به قال (- ح-).
مسألة [١]- ٦٥- (- «ج»-): لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. و قال (- ح-): لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي. و قال (- ش-): يكفي مجرد [٢] النية.
مسألة- ٦٦-: إذا أحرم كإحرام فلان و تعين له ما عمل به عمل عليه و ان لم يعلم حج متمتعا، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ش-): يحج قارنا على ما يقولونه في القران.
مسألة- ٦٧- (- «ج»-): التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة، و لم أجد من ذكر كونها فرضا. و قال (- ش-): أنها سنة و لم يذكروا خلافا، و كلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة.
مسألة- ٦٨-: لا يلبي في مسجد عرفة، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يستحب ذلك.
دليلنا: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده هناك لم يجز التلبية، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك
[١] سقطت كلمة (مسئلة) من. د.
[٢] د: بمجرد.