المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣١١
و ان كان [١] مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال: على قولين، و منهم من قال:
لا نفقة على والده قولا واحدا.
مسألة- ١٣٨-: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عليه فطرته، رجا عوده أو لم يرج، لأن النبي عليه السّلام قال: يخرجه عن نفسه و عن مملوكه و ان لم يعلم حياته لا يلزمه فطرته، لأنه لا يعلم أن له مملوكا.
و قال (- ش-) في الأول مثل ما قلناه، و في الثاني على قولين.
مسألة- ١٣٩-: المملوك المعضوب [٢] و هو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته، و به قال (- ح-) و انما قلنا ذلك، لأنه عندنا يعتق عليه، فلا يلزمه نفقته الا أن يتكفل بنفقته فيلزمه حينئذ فطرته. و قال (- ش-): يلزمه.
مسألة- ١٤٠-: إذا كان له مملوك كافر أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما لعموم الاخبار.
و قال (- ش-): لا يجب. و قال (- ح-): يلزمه عن المملوك و لا يلزمه عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا يجب بالزوجية.
مسألة- ١٤١-: قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزي عنها، لأنه لا دليل على ذلك، و قد ثبت أن فطرتها على زوجها.
و (- للش-) فيه وجهان، أحدهما: يجزئ، و الأخر: لا يجزي.
مسألة- ١٤٢-: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته، و روي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال.
و قال (- ش-) في القديم: يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فان
[١] د: بإسقاط (و ان كان).
[٢] عضبه المرض: أقعده عن الحركة.