المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٢٨
كتاب الشفعة
مسألة- ١-: لا شفعة في السفينة و كل ما يمكن تحويله من الثياب و الحبوب و السفن و الحيوان و غير ذلك، عند أكثر أصحابنا على الظاهر من رواياتهم، و به قال (- ش-)، و (- ح-).
و قال (- ك-): إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة، فأجراها مجرى الدار. و حكي عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى.
مسألة- ٢-: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة، لأن ما قلناه مجمع عليه، و لا دلالة على ثبوتها في الزرع و الثمرة. و روي جابر أن النبي عليه السّلام قال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط و هو مذهب (- ش-).
و قال (- ح-): يجب في الزرع و الثمار مع الأصل.
مسألة- ٣- (- «ج»-): لا تثبت الشفعة بالجوار، و انما يثبت للشريك المخالط و به قال في الصحابة عمر و عثمان، و في التابعين عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و يحيى بن سعيد الأنصاري، و في الفقهاء ربيعة،