المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٧
مسألة- ٣-: و لا يجوز ازالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات، لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال الشافعي. و قال المرتضى يجوز ذلك.
و قال أبو حنيفة: كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.
مسألة- ٤-: (- «ج»-) لا يجوز التوضؤ [١] بشيء من الأنبذة المسكرة على حال، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ [٢] بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء، و هو قول أبي يوسف، و قال محمد: يتوضأ به و يتيمم. و قال الأوزاعي، يجوز التوضؤ [٣] بسائر الأنبذة.
مسألة- ٥-: (- «ج»-) الماء المسخن يجوز التوضؤ [٤] به، و به قال جميع الفقهاء الا مجاهدا، فإنه كرهه، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا.
مسألة- ٦-: (- «ج»-) من مسح وجهه بالثلج و لا يتندى وجهه لم يجز، و ان مسح وجهه و يديه بالثلج فتندى [٥] وجهه مثل الدهن أجزأه و قال الشافعي: لا يجزيه و لم يفصل. و قال الأوزاعي: يجزيه، و لم يفصل.
مسألة- ٧-: (- «ج»-) يجوز الوضوء بماء البحر، مع وجود غيره من المياه و مع عدمه و به قال جميع الفقهاء.
و روى عن عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أعجب إلينا منه.
و قال سعيد بن المسيب: يجوز التوضؤ [٦] منه مع عدم الماء، و لا يجوز مع
[١] التوضي- كذا في م، د.
[٢] التوضي- كذا في م، د.
[٣] التوضي- كذا في م، د.
[٤] التوضي- كذا في م، د.
[٥] و تندى- كذا في م، و يتندى- كذا في د.
[٦] التوضي- كذا في م، د.