المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٠
القضاء] [١].
مسألة- ١٩٦-: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم، و (- للش-) فيه قولان أحدهما ما قلناه، و الأخر في ماله.
إفساد الحج
مسألة- ١٩٧- (- «ج»-): من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف و يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند (- ش-)، و عند (- ح-) شاة.
مسألة- ١٩٨- (- «ج»-): إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.
و قال (- ش-) و (- ك-): ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه و عليه بدنة، مثل الوطي قبل الوقوف. و قال (- ح-): لا يفسد حجة الواطى بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة.
مسألة- ١٩٩- (- «ج»-): من أفسد حجه، وجب عليه المضي فيه و استيفاء أفعاله و به قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.
[و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» [١] يتناول هذا الموضع، و لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده، و ما قلناه مروي عن علي عليه السّلام و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة، و لا مخالف لهم في الصحابة] [٢].
[١] هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف و فيها الخلاط صححناها من الخلاف.
[٢] ليست هذه الزيادة في، د.
[١] سورة البقرة ١٩٢.