المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٦
فاذا بلغت احدى و أربعين بقرة، ففيها مسنة و ربع عشر مسنة و عليها المناظرة و الثاني: رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فاذا بلغت ففيها مسنة و ربع مسنة. و الثالثة: رواها أسد بن عمر مثل قولنا.
مسألة- ١٦- (- «ج»-): إذا بلغت البقرة مائة و عشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، و (- للش-) قولان: أحدهما هذا، و الأخر أن عليه ثلاث مسنات لا غير.
مسألة- ١٧-: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة و عشرين، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، و بهذا التفصيل قال النخعي، و الحسن بن صالح بن حي.
و قال جميع الفقهاء مثل ذلك الا انهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة و لم يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة، و هو اختيار المرتضى.
مسألة- ١٨- (- «ج»-): السخال لا يتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شيء منها حول نفسه، و به قال النخعي، و الحسن البصري، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال (- ش-): السخال يتبع الأمهات بثلاث شرائط أن يكون الأمهات نصابا، و أن يكون السخال من عينها لا من غيرها، و أن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.
و قال (- ش-) في الشرط [١] الأول إذا ملك عشرين شاة بستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا، سواء كانت الفائدة من
[١] د: الشرائط.