المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٦
موضع قدميه و جميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى الى ثيابه و بدنه.
و قال (- ش-): يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته، و ان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف.
و قال (- ح-): الاعتبار بموضع قدميه، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه، و لا يضره ما وراء ذلك، و ان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته، و ان كان ما عداه طاهرا.
و أما موضع السجود، ففيه روايتان: فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا، و روى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه، لأنه إنما يسجد [١] على قدر الدرهم، و قدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.
مسألة- ٢٤٠-: إذا شد كلب [٢] بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته سواء كان حاملا لطرف الحبل، أو واقفا عليه. و كذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة، أو في طرف السفينة و هو طاهر لأنه ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة، و نواقض الصلاة أمور تحتاج إلى أدلة شرعية.
و قال أصحاب (- ش-): في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته، و ان كان حاملا لطرفه بطلت. و أما السفينة، فإن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة، و ان كان مشدودا في موضع طاهر صحت [٣] صلاته.
مسألة- ٢٤١-: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فيها بول
[١] م، د: لأنا إنما نسجد.
[٢] م، د، ف: كلبا.
[٣] م، د: من السفينة صحت.