المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٦
و قال (- ح-): ينقلب خراجية. و قال (- ش-): لا عشر عليه و لا خراج.
مسألة- ٦٦-: إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر و لا خراج عليه.
و قال (- ش-): عليه العشر. و قال (- ح-): يؤخذ منه عشران.
مسألة- ٦٧-: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقارا، أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب.
و لم تضم السبائك و النقار إليها، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا في ذلك و لأن الأصل براءة الذمة، و من أوجب الزكاة فيها يحتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار به [١] من الزكاة.
مسألة- ٦٨-: إذا كان معه دراهم محمول [٢] عليها، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، لقوله عليه السّلام «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» و الغش ليس بورق، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلناه، و ان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش و كانت [٣] كالفضة الخالصة، فإن كان مائتي درهم خالصة، فأخرج منها خمسة [٤] مغشوشة أجزأه، و لو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة،
[١] م: بإسقاط (به).
[٢] خ ل- ح: مغشوش.
[٣] د: كان.
[٤] م: خمسون.