المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦١
الشقص بالشفعة و يؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع و لا حق للغرماء فيه.
مسألة- ٤-: إذا اختار عين ماله في الموضوع [١] الذي له ذلك، فقال له الغرماء: نحن نعطيك ثمنه و نسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، و له الأخذ للعين، بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله و يكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): يجبر على قبض الثمن، و سقط حقه من العين.
مسألة- ٥-: إذا باع [٢] من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن، و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها [٣]، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم قوله عليه السّلام «فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه و هو قول (- ش-) في الجديد.
و قال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها و به قال (- ك-).
مسألة- ٦-: إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه، ثمَّ أفلس المشتري و الثمن سقط حق البائع من عين الزيت، و به قال (- ش-) و قال المزني: لا يسقط حقه من عينه.
دليلنا: ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، و لا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته، و إذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة التالفة و سقط حقه من عينها.
[١] خ: في الموضع الذي.
[٢] خ: إذا باع رجل من رجل.
[٣] خ: نصف ثمنها.