المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٤
بذلك في الوقت أو بعد [١] الوقت.
و به قال (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-)، و في التابعين النخعي، و الحسن البصري، و سعيد ابن جبير.
و قال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الإعادة على كل حال، و به قال (- ح-)، و أصحابه و الشعبي و ابن سيرين.
و لأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه، قال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة، و لو كانوا كلهم متطهرين و أحدث الإمام بطلت صلاتهم، لبطلان صلاة الامام.
و قال (- ك-): ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، لأنه مفرط، و ان كان جاهلا بحدثه لم يبطل صلاتهم لأنهم معذورون.
و الكلام مع (- ح-) في فصلين: أحدهما هل ينعقد الصلاة خلف محدث أم لا؟
فعندنا ينعقد، و عنده لا ينعقد. و الثاني: إذا دخلوا على طهر ثمَّ أحدث الإمام، فهل تبطل صلاتهم؟ عندنا لا تبطل، و عنده تبطل.
مسألة- ٢٩١- (- «ج»-): إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره و لا امارة على كفره مثل الزنادقة، ثمَّ علم بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة.
و قال أصحاب (- ش-): تجب الإعادة.
مسألة- ٢٩٢- (- «ج»-): إذا أحرم خلف الامام، ثمَّ أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلك.
و قال (- ش-): ان كان لعذر صحت صلاته، و ان كان لغير عذر فعلى قولين.
و قال (- ح-): يبطل صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
مسألة- ٢٩٣- (- «ج»-): يجوز للمراهق المميز [٢] العاقل أن يكون إماما في
[١] م: بعد خروج الوقت.
[٢] د: بإضافة و المميز.