المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧
فإنهما قالا: [لا] [١] يجب عليهما [الا] [٢] استعمال الماء.
مسألة- ١٥٧- (- «ج»-): إذا خاف الزيادة في العلة و ان لم يخف التلف جاز له التيمم، و به قال مالك، و أبو حنيفة و عامة الفقهاء.
و للشافعي قولان: أحدهما: يجوز، و الأخر: لا يجوز.
مسألة- ١٥٨-: إذا لم يخف الزيادة و لا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء و يؤثر في خلقته و يغير شيئا منه و يتشوه [٣] به يجوز [له] [٤] أن يتيمم، لأن الآية عامة في كل خوف، و كذلك الاخبار.
و للشافعي فيه قولان. فأما إذا لم يشوه خلقته و لا يزيد في علته و لا يخاف التلف و ان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
مسألة- ١٥٩-: المرض الذي لا يخاف منه [٥] التلف و الزيادة فيه مثل الصداع و وجع الضرس و غير ذلك لا يجوز معه التيمم، و به قال جميع الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك.
مسألة- ١٦٠-: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد و أمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف، فان لم يمكنه تيمم و صلى و لا اعادة عليه.
و قال الشافعي: ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله و ان لم يمكنه تيمم و صلى، فان كان مقيما كان عليه الإعادة، بلا خلاف بينهم، و ان كان مسافرا فعلى قولين.
مسألة- ١٦١-: من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر
[١] ليس في م، د.
[٢] ليس في م، د.
[٣] يشوه كذا في م.
[٤] كذا في م، د.
[٥] فيه- كذا في م، د.