المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٥٢
له التفريق أم لا؟ على قولين، أحدهما أن له أن يبتدئ به قبل طلوع الفجر الى بعد الغروب، و ان دخل فيه نصف النهار اعتكف الى مثل وقته من الغد. و القول الأخر و عليه أصحابه أن عليه أن يتابع و يدخل فيه قبل طلوع الشمس الى بعد الغروب لان اليوم عبارة عن ذلك.
مسألة- ٢١-: إذا قال: للّه علي أن اعتكف ثلاثة أيام، فإن قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان، و ان لم يشرط المتابعة جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام بلا لياليهن، لأن الأصل براءة الذمة، و الذي وجب عليه بالنذر اعتكاف ثلاثة أيام، و اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس و الليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.
و لأصحاب (- ش-) وجهان، أحدهما يلزمه ثلاثة أيام بينهما ليلتان، و الأخر يلزمه صيام ثلاثة أيام فحسب و عليه أصحابه و قال محمد بن الحسن: يلزمه ثلاثة أيام بلياليها.
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب. و قال (- ش-):
يجوز ذلك.