المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٥
بغير فعله، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.
و المعمول عليه عندنا و الذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، و لا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها [١].
مسألة- ١٤٧- (- «ج»-): إذا سبق الحدث، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-) على قوله القديم: انه يبني، قال: لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.
الأكل و الشرب في الصلاة
مسألة- ١٤٨-: لا يجوز الأكل و الشرب في صلاة الفريضة، بدلالة الإجماع فأما في النافلة، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به، و به قال سعيد بن جبير و طاوس.
و قال (- ش-): لا يجوز ذلك في نافلة و لا فريضة.
المسبوق في الجماعة
مسألة- ١٤٩- (- «ج»-): إذا أدرك مع الامام ركعتين، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته، يقرأ فيها بالحمد و سورة و يقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.
و به قال من الصحابة علي عليه السّلام و عمر و أبو قتادة، و في التابعين ابن المسيب و الحسن البصري و الزهري و في الفقهاء (- ش-) و (- ع-) و محمد و إسحاق.
و ذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرغ [٢] قام فقضى أول صلاة نفسه، و ذهب اليه من الصحابة ابن عمر، و اليه ذهب (- ك-) و روح و أبو يوسف.
[١] ح: الصلاة الأولى.
[٢] م، د، ف: فرغ امامه.