المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٦
نخل عشرة دراهم، و على جريب كرم ثمانية [١]، و على جريب شجر ستة، و على [٢] الحنطة أربعة و على الشعير درهمين، و به قال الإصطخري، و المأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
و قال أبو العباس ما وقفها و لكن باعها من المسلمين، فالمأخوذ [٣] من القوم ثمن، فعلى قول ابن عباس [٤] الرهن و البيع فيهما صحيح، و على قول (- ش-) و الإصطخري باطل.
و قال (- ح-): ان عمر أقر هذه الأرض [٥] في يد أربابها المشركين و ضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا و لا سقط [٦] ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع [٧] و يوهب و يورث و يرهن.
مسألة- ٢٦-: إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه، بطل الرهن، سواء كانت الجناية عمدا أو خطا، أو يوجب القصاص أو لا يوجبه، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، و ان كان خطا تعلق الأرش برقبته، فلا يصح رهنه.
و لأصحاب (- ش-) فيه ثلاث طرق منهم من قال: المسألة على قولين، عمدا كان أو خطا، و منهم من قال: ان كانت عمدا صح قولا واحدا، و ان كانت خطأ فعلى قولين، و منهم من قال و هو المذهب: ان كانت خطأ بطلت قولا واحدا، و ان كانت عمدا فعلى قولين.
[١] خ: و على كل جريب كرم ثمانية دراهم.
[٢] خ: و على جريب شجر ستة دراهم و على جريب الحنطة أربعة.
[٣] خ: بثمن مضروب على الجريان فالمأخوذ.
[٤] خ: فعلى قول أبى العباس.
[٥] خ: الأرضين.
[٦] خ: و لا يسقط.
[٧] خ- فهي طلق تباع.