المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٨
(- ش-)، فصار ذلك قولا آخر له و سائر [١] أصحابه ذهبوا الى الأول، و قالوا: انه لم يرد به (- ش-)، و انما أراد به (- د-)، أو (- ك-)، لان كلاهما يكنى بأبى عبد اللّه و هما مخالفان في المسألة.
و ذهب (- ك-)، و ابن شبرمة، و ربيعة، و الليث بن سعد، و قتادة، و النخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا.
و قال (- د-)، و (- ق-)، و (- ع-): يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن، و لا يجوز كيلا بكيل.
و قال أبو ثور: الحنطة و الدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا و متفاضلا.
مسألة- ٧٤-: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و بالفالوذق [٢] المتخذ من النشا مثلا بمثل، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، و لا بيع شيء منه بالآخر.
مسألة- ٧٥-: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [و دقيق الشعير بدقيق الحنطة] [٣] مثلا بمثل، لما قلناه في المسألة المتقدمة.
و قال (- ش-): لا يجوز. و روى المزني في المنثور أنه يجوز، و كذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا. و قال (- ح-): يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل و الخشونة.
مسألة- ٧٦-: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل، لما قلناه في المسألة
[١] د: بحذف «سائر».
[٢] في المنجد: الفالوذق: حلواء تعمل من الدقيق، و الماء و العسل، و النشا: ما ارتفع أو ظهر من النبات و لم يغلط بعد.
[٣] ليس في (- ح-)، (- د-)، ما بينهما.