المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٥
أم ولده، لان الاشتقاق يوجب ذلك [١] و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٢٤-: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا، بدلالة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و قوله عليه السّلام:
المؤمنون عند شروطهم.
و (- للش-) فيه قولان.
إذا [٢] قال المرتهن للراهن بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله فاذا باع الراهن صح البيع، و يكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، و لا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل، لأنه لا دليل على ذلك.
و (- للش-) قولان: أحدهما البيع باطل. و قال المازني: و يكون ثمنه رهنا مكانه.
مسألة- ٢٥-: رهن أرض الخراج و هي أرض سواد العراق، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا، و من الموصل الى عبادان طولا باطل، لإجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يجوز بيعها و لا هبتها، لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها.
و (- للش-) فيه قولان، أحدهما ان عمر قسم بين الغانمين فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثمَّ رأى من المصلحة أن يشتريها منه [٣] لبيت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، و منهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال، فلا مالك لها معين وقفها على المسلمين، ثمَّ آجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على جريب [٤]
[١] خ: يقتضي ذلك.
[٢] خ: مسألة إذا قال.
[٣] خ: منهم.
[٤] خ: على كل جريب.